المادة 1
مادة 1: عين العضو الاختياري السيد موسى حنا المشرقي مواليد 1931 التليل رقم سجله 10/مختارا لبلدة التليل ـ قضاء عكار بديلا عن المختار المبطل انتخابه السيد جرجس نوفل الياس وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 610 07/10/2005
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية المؤرخ في 27/11/1947 والمعدل بالقانون رقم 13 تاريخ 23/2/1999 سيما المادة (15) منه،
بناء على كتاب الداخلية والبلديات رقم 213/4/ص تاريخ 22/6/2005 القاضي بإعلان إبطال انتخاب المختار جرجس نوفل الياس،
بناء على كتاب قائمقام عكار رقم 2372/2005 تاريخ 5/7/2005 الذي يتضمن إصدار قرار تعيين أكبر الأعضاء سنا في المجلس الاختياري السيد موسى حنا المشرقي مختارا بديلا عن المختار المبطل انتخابه السيد جرجس نوفل الياس،
بناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين رقم 4071/4 تاريخ 26/8/2005،
بناء على اقتراح مدير عام الإدارات والمجالس المحلية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عين العضو الاختياري السيد موسى حنا المشرقي مواليد 1931 التليل رقم سجله 10/مختارا لبلدة التليل ـ قضاء عكار بديلا عن المختار المبطل انتخابه السيد جرجس نوفل الياس وذلك لإتمام مدة الولاية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم،
بيروت في 7 تشرين الأول 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع