ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/08/2005،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبات المدرجة أدناه لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام وتقدر قيمتهما الإجمالية بـ/360.000/ل.ل. الكمية نوع الهبة اسم مقدم الهبة 1 تلفزيون 14 أنش نوع جنرال النقيب يوسف صالح 3 آلة ضغط دم شركة بنتا ترايدينغ ش.م.م
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 تشرين الاول 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: حسن عكيف السبع
وزير المالية
الامضاء: جهاد ازعور