All legislation

مرسوم Decree No. 15437 14/10/2005

الغاء المرسوم رقم 7328 تاريخ 30/1/2002 (تصديق والغاء تخطيطات في منطقة عبرا العقارية قضاء صيدا

Type
مرسوم · Decree
Number
15437
Date
14/10/2005
Official Gazette
Issue 48, 27/10/2005, p. 5151/5152
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15437 تاريخ 14/10/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 463 تاريخ 29/1/1971 (التصميم التفصيلي لمنطقة عبرا ـ الهلالية ـ البرامية) تقسيم المناطق وشبكة الطرقات،

بناء على المرسوم رقم 7328 تاريخ 30/1/2002 (تصديق والغاء تخطيطات في منطقة عبرا العقارية ـ قضاء صيدا)،

بناء على قرار بلدية عبرا رقم ـ 81 ـ تاريخ 6/8/2004،

بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 12/1/2005 محضر رقم ـ 3 ـ،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 6/10/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 7328 تاريخ 30/1/2002 (تصديق والغاء تخطيطات في منطقة عبرا العقارية (قضاء صيدا).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 تشرين الاول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد الصفدي