المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 7328 تاريخ 30/1/2002 (تصديق والغاء تخطيطات في منطقة عبرا العقارية (قضاء صيدا).
مرسوم Decree No. 15437 14/10/2005
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 463 تاريخ 29/1/1971 (التصميم التفصيلي لمنطقة عبرا ـ الهلالية ـ البرامية) تقسيم المناطق وشبكة الطرقات،
بناء على المرسوم رقم 7328 تاريخ 30/1/2002 (تصديق والغاء تخطيطات في منطقة عبرا العقارية ـ قضاء صيدا)،
بناء على قرار بلدية عبرا رقم ـ 81 ـ تاريخ 6/8/2004،
بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 12/1/2005 محضر رقم ـ 3 ـ،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 6/10/2005،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 7328 تاريخ 30/1/2002 (تصديق والغاء تخطيطات في منطقة عبرا العقارية (قضاء صيدا).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 تشرين الاول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد الصفدي