All legislation

قرار Decision No. 78 10/10/2005

اعلان حل مجلس بلدية كفرسلوان - قضاء بعبدا - وتكليف السيدة نهلا حسيكي رئيس دائرة محافظة جبل لبنان باعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
78
Date
10/10/2005
Official Gazette
Issue 46, 13/10/2005, p. 4938/4939
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 78 تاريخ 10/10/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 305/ص تاريخ 27/9/2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية كفرسلوان ـ قضاء بعبدا في محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: تتولى السيدة نهلا حسيكي أعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تشرين الأول 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع