All legislation

علم وخبر Notice of association No. 185 28/09/2005

تأسيس جمعية باسم: "جمعية رعاية شؤون كبارنا" مركزها: مزرعة يشوع - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
185
Date
28/09/2005
Official Gazette
Issue 46, 13/10/2005, p. 4939/4940
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 185 تاريخ 28/09/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية رعاية شؤون كبارنا» والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 5077/2 تاريخ 25/11/2004،

وبعد موافقة المراجع المعنية،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية رعاية شؤون كبارنا». مركزها: مزرعة يشوع ـ شارع رقم 5 ـ ملك أبو جودة ـ قضاء المتن. غايتها: ـ تهيئة بيئة مناسبة ومؤاتية لكبار السن عبر تقديم العون الإنساني والاجتماعي لكبار السن والعمل على مساعدتهم من خلال: ـ إنشاء أندية ومراكز طبيعة اجتماعية وتأمين أسر بديلة، رعاية منزلية، جليس مسن. ـ تأمين الدعم المادي والخدمات الاجتماعية للأسرة لتمكينها من رعاية كبار السن من أفرادها والمحافظة عليهم ضمن بيئتهم. ـ السعي مع الجهات المختصة لوضع برامج توعية للأسرة حول التعايش مع كبار السن ورعايتهم. ـ حث الشباب على المشاركة في تأمين الخدمات والرعاية الاجتماعية لكبار السن. تحسين أوضاع وحقوق كبار السن. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: هنريت يوسف بوضومط ماجدا توما جقي كلوديس كلود قنطرة ميشيل فؤاد نعمه ليلى جوزف بو نادر إيمان رفيق نصر الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ليلى جوزف بونادر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/9/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع