إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على العلم والخبر رقم 172/أد تاريخ 4/12/2000،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية العائلية لآل طايع في جميع المناطق اللبنانية» المتعلق بتعديل اسم الجمعية المسجل برقم 5320/2 تاريخ 23/12/2004،
وبعد موافقة المراجع المعنية،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل اسم الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية العائلية لآل طايع في جميع المناطق اللبنانية». المجاز بموجب العلم والخبر رقم 172/أد تاريخ 4/12/2001 وأصبح على النحو التالي: اسمها: «رابطة آل طايع في جميع المناطق اللبنانية». بدلا من: «الجمعية الخيرية العائلية لآل طايع في جميع المناطق اللبنانية».
مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28/9/2005
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع