المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة النقدية المقدمة من بلدية الدكوانة ـ مارروكز ـ ضهر الحصين إلى وزارة الدفاع الوطني والبالغة قيمتها /150.000.000/ل.ل. مئة وخمسين مليون ليرة لبنانية.
مرسوم Decree No. 15429 14/10/2005
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 647 تاريخ 2/2/2005 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2005 ولغاية صدور موازنة 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على قرار مجلس بلدية الدكوانة ـ مار روكز ـ ضهر الحصين رقم 59/م.ب. تاريخ 10/8/2004،
بناء على اقتراح وزراء الدفاع الوطني بالوكالة، الداخلية والبلديات، والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/9/2005،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة النقدية المقدمة من بلدية الدكوانة ـ مارروكز ـ ضهر الحصين إلى وزارة الدفاع الوطني والبالغة قيمتها /150.000.000/ل.ل. مئة وخمسين مليون ليرة لبنانية.
مادة 2: تقيد قيمة الهبة الآنفة الذكر في قسم الواردات في الموازنة العامة لعام 2005 وفقا لما يلي: الجزء الأول ـ الايرادات والحاصلات الأخرى. الباب الثاني ـ الايرادات غير الضريبية. الفصل 29 ـ الايرادات غير الضريبية المختلفة. البند 294 ـ الهبات الجارية الداخلية. /150.000.000/ل.ل. فقط مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية.
مادة 3: يفتح في الجزء الثاني من موازنة العام 2005 الاعتماد الإضافي التالي: الباب 10 ـ وزارة الدفاع الوطني. الفصل 2 ـ الجيش. الوظيفة 122 ـ القوات المسلحة. البند 227 ـ انشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 2 ـ انشاء أبنية. النبذة 2 ـ انشاء أبنية متخصصة. /150.000.000/ل.ل. فقط مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 تشرين الاول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني بالوكالة الامضاء: يعقوب الصراف وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور