All legislation

علم وخبر Notice of association No. 187 28/09/2005

تأسيس جمعية باسم: "جمعية وسطاء بلا حدود" مركزها: برمانا - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
187
Date
28/09/2005
Official Gazette
Issue 46, 13/10/2005, p. 4941/4942
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 187 تاريخ 28/09/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية وسطاء بلا حدود» والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 4272/2 تاريخ 9/8/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية وسطاء بلا حدود». مركزها: برمانا ـ حي الفبركة ـ العقار رقم 849 ـ ملك السيد إيلي أبو رجيلي ـ الطابق العلوي ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ إظهار خصوصية الوساطة على الصعيدين الوطني والدولي. 2 ـ إرساء الوساطة ودعمها ونشرها. 3 ـ العمل على تطوير أعمال الوساطة لجعلها مقبولة ومعترفا بها لدى السلطات العامة وسائر المؤسسات. 4 ـ العمل على احترام المبادئ الأساسية للوساطة مثل الحياد والنزاهة وسرية المعلومات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جهانة ياسر أبو خالد الهواري عارف محمد منيمنه مروان جو عيسى الخوري لينا الياس قرياقوس ريمون ميشار بو سميره ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة جهانه ياسر أبو خالد الهواري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/9/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع