All legislation

مرسوم Decree No. 15474 17/10/2005

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الدفاع الوطني لعام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
15474
Date
17/10/2005
Official Gazette
Issue 48, 27/10/2005, p. 5154/5155
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15474 تاريخ 17/10/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 647 تاريخ 2/2/2005 (إجازة جباية الواردات وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2005 ولغاية صدور موازنة 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني بالوكالة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/10/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /150.000.000/ل.ل. (مائة وخمسون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 10 ـ وزارة الدفاع الوطني. الفصل 4 ـ المديرية العامة للإدارة. الوظيفة 121 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 4 ـ تقديمات للعاملين في القطاع العام. النبذة 1 ـ تقديمات مرض وأمومة. /150.000.000/ل.ل. (مائة وخمسون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تشرين الاول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني بالوكالة الامضاء: يعقوب الصراف وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور