إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 647 تاريخ 2/2/2005 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2005 ولغاية صدور موازنة 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على اقتراح وزراء الدفاع الوطني بالوكالة، ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/10/2005،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة النقدية المقدمة من الجالية اللبنانية في منروفيا إلى وزارة الدفاع الوطني والبالغة قيمتها /15.080.000/ل.ل. خمسة عشر مليونا وثمانون ألف ليرة لبنانية، أي ما يوازي /10.000/د.أ. عشرة آلاف دولار أميركي، وذلك لدعم الجيش اللبناني في عملية نزع الألغام.
مادة 2: تقيد قيمة الهبة الآنفة الذكر في قسم الواردات في الموازنة العامة لعام 2005 وفقا لما يلي: الجزء الأول ـ الايرادات والحاصلات الأخرى. الباب الثاني ـ الايرادات غير الضريبية. الفصل 29 ـ الايرادات غير الضريبية المختلفة. البند 295 ـ الهبات الجارية الداخلية /15.080.000/ل.ل. فقط خمسة عشر مليونا وثمانون ألف ليرة لبنانية، (أي ما يوازي /10.000/د.أ. عشرة آلاف دولار أميركي).
مادة 3: يفتح في الجزء الثاني من موازنة العام 2005 الاعتماد الإضافي التالي: الباب 10 ـ وزارة الدفاع الوطني. الفصل 2 ـ الجيش. الوظيفة 122 ـ القوات المسلحة. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 2 ـ تجهيزات فنية. النبذة 1 ـ تجهيزات فنية متخصصة (لدعم الجيش اللبناني في عملية نزع الألغام). /15.080.000/ل.ل. فقط خمسة عشر مليونا وثمانون ألف ليرة لبنانية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تشرين الاول 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الدفاع الوطني بالوكالة
الامضاء: يعقوب الصراف
وزير المالية
الامضاء: جهاد ازعور