المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من المفتش المؤهل الأول جورج داغر لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام وهي تلفزيون نوع DALCO وتقدر قيمته بـ /120.000/ل.ل.
مرسوم Decree No. 15379 10/10/2005
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/08/2005،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من المفتش المؤهل الأول جورج داغر لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام وهي تلفزيون نوع DALCO وتقدر قيمته بـ /120.000/ل.ل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 تشرين الاول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور