All legislation

مرسوم Decree No. 15413 14/10/2005

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في القبة - عرمون (قضاء عاليه) باسم "مدرسة انترناشونال سكول اوف ليبانون"

Type
مرسوم · Decree
Number
15413
Date
14/10/2005
Official Gazette
Issue 48, 27/10/2005, p. 5156/5157
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15413 تاريخ 14/10/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)، وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة الهام بديع جمال المسجل بالرقم 1473/12 تاريخ 21/3/2005 والمتضمن طلب الإجازة لها بفتح مدرسة خاصة في القبة عرمون (قضاء عاليه) باسم «مدرسة انترناشونال سكول اوف ليبانون»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيدة الهام بديع جمال المولودة عام: 1958 في فنزويلا فتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي، نهارية، شتائية مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، في القبة ـ عرمون (قضاء عاليه) على العقار رقم 2600 من منطقة القبة العقارية ملك السيد منير رفيق حمزة باسم مدرسة مدرسة انترناشونال سكول اوف ليبانون. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الإجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 تشرين الاول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: خالد قباني