إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)، وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة الهام بديع جمال المسجل بالرقم 1473/12 تاريخ 21/3/2005 والمتضمن طلب الإجازة لها بفتح مدرسة خاصة في القبة عرمون (قضاء عاليه) باسم «مدرسة انترناشونال سكول اوف ليبانون»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيدة الهام بديع جمال المولودة عام: 1958 في فنزويلا فتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي، نهارية، شتائية مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، في القبة ـ عرمون (قضاء عاليه) على العقار رقم 2600 من منطقة القبة العقارية ملك السيد منير رفيق حمزة باسم مدرسة مدرسة انترناشونال سكول اوف ليبانون. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الإجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 تشرين الاول 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: خالد قباني