All legislation

مرسوم Decree No. 15380 10/10/2005

الغاء الترخيص المعطى للبنانية باكتساب الجنسية السويدية

Type
مرسوم · Decree
Number
15380
Date
10/10/2005
Official Gazette
Issue 47, 20/10/2005, p. 5000/5001
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15380 تاريخ 10/10/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم 12542 تاريخ 15/07/1998 (الترخيص للسيدة داليدا حنا مخول من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة داليدا حنا مخول والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه)،

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1980)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 06/10/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 12542 تاريخ 15/7/1998 المتعلق بالترخيص للسيدة داليدا حنا مخول من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تشرين الاول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع