All legislation

مرسوم Decree No. 15496 19/10/2005

تعديل بعض احكام المرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001 المتعلق بنظام الامتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية بفروعها الاربعة وفقا للمناهج الجديدة

Type
مرسوم · Decree
Number
15496
Date
19/10/2005
Official Gazette
Issue 48, 27/10/2005, p. 5157/5158
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 15496 تاريخ 19/10/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم 6645 تاريخ 10/2/1967 وتعديلاته، (نظام الامتحانات الرسمية)،

بناء على المرسوم رقم 10227 تاريخ 8/5/1997، (تحديد مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي وأهدافها) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001 (نظام الامتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة وفقا للمناهج الجديدة)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رقم 205/2004 ـ 2005 تاريخ 20/6/2005،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/10/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيفت إلى بداية نص المقطع الثاني من البند (2) من الفقرة الخامسة من المادة الثانية في الفصل الأول من المرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001 كلمة «بنجاح» بعد كلمة «انهاءه» والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يطبق شرط النجاح لدى الترفيع المنهجي في صفوف الحلقة الثالثة من مرحلة التعليم الأساسي وفي صفوف المرحلة الثانوية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تشرين الاول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: خالد قباني