المادة 1
مادة 1: اضيفت إلى بداية نص المقطع الثاني من البند (2) من الفقرة الخامسة من المادة الثانية في الفصل الأول من المرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001 كلمة «بنجاح» بعد كلمة «انهاءه» والباقي دون تعديل.
مرسوم Decree No. 15496 19/10/2005
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم 6645 تاريخ 10/2/1967 وتعديلاته، (نظام الامتحانات الرسمية)،
بناء على المرسوم رقم 10227 تاريخ 8/5/1997، (تحديد مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي وأهدافها) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001 (نظام الامتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة وفقا للمناهج الجديدة)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رقم 205/2004 ـ 2005 تاريخ 20/6/2005،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/10/2005،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: اضيفت إلى بداية نص المقطع الثاني من البند (2) من الفقرة الخامسة من المادة الثانية في الفصل الأول من المرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001 كلمة «بنجاح» بعد كلمة «انهاءه» والباقي دون تعديل.
مادة 2: يطبق شرط النجاح لدى الترفيع المنهجي في صفوف الحلقة الثالثة من مرحلة التعليم الأساسي وفي صفوف المرحلة الثانوية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تشرين الاول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: خالد قباني