إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على المرسوم رقم 8349 تاريخ 2/5/1996 (تنظيم وزارة التعليم المهني والتقني) سابقا،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم 1384 تاريخ 4/10/1999،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 22 تاريخ 25/10/1995 المتعلق بالموافقة على الهيكلية الجديدة للتعليم في لبنان،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد استشارة المركز التربوي للبحوث والإنماء (الجلسة رقم 10/2005 تاريخ 28/4/2005 ـ البند 3)،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 179/2004 ـ 2005 تاريخ 20/6/2005)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/10/2005،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تستبدل الفقرة (ب) من المادة الثالثة من المرسوم رقم 1384 تاريخ 4/10/1999، بحيث تصبح كالتالي: «يمكن لتلميذ شهادة الثانوية المهنية (النظام المزدوج) التقدم للامتحانات الرسمية للحصول على شهادة البكالوريا الفنية بعد دراسة المواد العامة المصرحة في المجموعة الأولى من مواد شهادة البكالوريا الفنية غير الواردة في المناهج الثانوية المهنية وذلك خلال مرحلة الاعداد لشهادة الثانوية المهنية (النظام المزدوج) وبشكل غير الزامي، من أجل متابعة الدراسة في التعليم المهني والتقني العالي ـ الاطر الوسطى والاطر العليا ـ وفي التعليم العالي».
مادة 2: يمكن لحملة الشهادة الثانوية (النظام المزدوج) الذين حصلوا عليها قبل بدء تطبيق هذا المرسوم، التقدم للامتحانات الرسمية للحصول على شهادة البكالوريا الفنية، بعد دراسة المواد العامة المدرجة في المجموعة الأولى من مواد شهادة البكالوريا الفنية غير الواردة في منهاج الثانوية المهنية وذلك من أجل متابعة الدراسة في التعليم المهني والتقني العالي ـ الامتياز الفني والاطر العليا ـ وفي التعليم العالي.
مادة 3: يطبق هذا المرسوم اعتبارا من العام الدراسي 2005 ـ 2006
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
يعيدا في 21 تشرين الاول 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: خالد قباني