All legislation

علم وخبر Notice of association No. 191 30/09/2005

تعديل للعلم والخبر رقم: 87/أد تاريخ 14/9/2004 للجمعية المسماة: "جمعية عناية ورعاية شؤون الطفولة" مركزها: اليرزة - قضاء بعبدا.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
191
Date
30/09/2005
Official Gazette
Issue 46, 13/10/2005, p. 4945/4946
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 191 تاريخ 30/09/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء العلم والخبر رقم 87/أد تاريخ 14/9/2004،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية عناية ورعاية شؤون الطفولة» المتعلق بتعديل مركز الجمعية والمسجل برقم 4493/2 تاريخ 7/9/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل مركز الجمعية المسماة: «عناية ورعاية شؤون الطفولة» المجازة بموجب العلم والخبر رقم 87/أد تاريخ 14/9/2004 وأصبحت على النحو التالي: مركزها: الحازمية ـ برازيليا ـ ملك البير هيدموس ـ الطابق الأرضي ـ قضاء بعبدا. بدلا من: اليرزة ـ ملك أندره لحود ـ قضاء بعبدا.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/9/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع