All legislation

مرسوم Decree No. 15383 10/10/2005

الغاء قسم من تخطيط طريق في منطقة المزرعة العقارية (محافظة بيروت)

Type
مرسوم · Decree
Number
15383
Date
10/10/2005
Official Gazette
Issue 47, 20/10/2005, p. 5001/5002
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15383 تاريخ 10/10/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم رقم 16163 تاريخ 21/4/1964،

بناء على قرار بلدية بيروت رقم 162 تاريخ 10/3/2005،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 16163 تاريخ 21/4/1964 المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 في منطقة المزرعة العقارية (محافظة: بيروت).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تشرين الاول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد الصفدي