المادة 1
مادة 1: ألغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 16163 تاريخ 21/4/1964 المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 في منطقة المزرعة العقارية (محافظة: بيروت).
مرسوم Decree No. 15383 10/10/2005
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم رقم 16163 تاريخ 21/4/1964،
بناء على قرار بلدية بيروت رقم 162 تاريخ 10/3/2005،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 16163 تاريخ 21/4/1964 المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 في منطقة المزرعة العقارية (محافظة: بيروت).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 تشرين الاول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد الصفدي