All legislation

مرسوم Decree No. 15384 10/10/2005

تعديل المرسوم رقم 5714 تاريخ 19/06/2001 (تعديل التصميم التوجيهي العام والنظام التفصيلي لمنطقة وسط بيروت التجاري)

Type
مرسوم · Decree
Number
15384
Date
10/10/2005
Official Gazette
Issue 47, 20/10/2005, p. 5002
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 15384 تاريخ 10/10/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم، رقم 69تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم رقم 5714 تاريخ 19/6/2001 (تعديل التصميم التوجيهي العام والنظام التفصيلي لمنطقة وسط بيروت التجاري)،

بعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية بيروت رقم 576 تاريخ 15/6/2004،

بعد موافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني، المحضر رقم 49 تاريخ 24/11/2004،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/6/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغيت الخرائط التفصيلية ذات الأرقام: SF-3, SG-3, SG-2, SG-1, SH-2, SI-1 والعائدة لمنطقة وسط بيروت المصدقة بالمرسوم 5714 تاريخ 19/6/2001 واستبدلت بالخرائط التفصيلية ذات الأرقام: SF-3a, SG-3a, SG-2a, SG-1a, SH-2d, SI-1a، المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1، والتي بموجبها أسقطت أقسام من الأملاك العامة إلى الأملاك الخاصة مقابل ضم مساحة مساوية لها من العقارات إلى الأملاك العامة.

المادة 2

مادة 2: تعتبر جميع النصوص والأحكام والخرائط والتصاميم المخالفة لمضمون الخرائط التفصيلية الجديدة لاغية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تشرينن الاول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد الصفدي