إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم، رقم 69تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم رقم 5714 تاريخ 19/6/2001 (تعديل التصميم التوجيهي العام والنظام التفصيلي لمنطقة وسط بيروت التجاري)،
بعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية بيروت رقم 576 تاريخ 15/6/2004،
بعد موافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني، المحضر رقم 49 تاريخ 24/11/2004،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/6/2005،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ألغيت الخرائط التفصيلية ذات الأرقام: SF-3, SG-3, SG-2, SG-1, SH-2, SI-1 والعائدة لمنطقة وسط بيروت المصدقة بالمرسوم 5714 تاريخ 19/6/2001 واستبدلت بالخرائط التفصيلية ذات الأرقام: SF-3a, SG-3a, SG-2a, SG-1a, SH-2d, SI-1a، المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1، والتي بموجبها أسقطت أقسام من الأملاك العامة إلى الأملاك الخاصة مقابل ضم مساحة مساوية لها من العقارات إلى الأملاك العامة.
مادة 2: تعتبر جميع النصوص والأحكام والخرائط والتصاميم المخالفة لمضمون الخرائط التفصيلية الجديدة لاغية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 تشرينن الاول 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد الصفدي