All legislation

مرسوم Decree No. 15488 17/10/2005

احداث "دائرة رعاية شؤون العمال السوريين" في وزارة العمل وتحديد ملاكها

Type
مرسوم · Decree
Number
15488
Date
17/10/2005
Official Gazette
Issue 48, 27/10/2005, p. 5160/5161
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 15488 تاريخ 17/10/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الإدارات العامة)،

بناء على المرسوم رقم 8352 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم وزارة العمل) وتعديلاته،

بناء على المرسوم 8353 تاريخ 30/12/1961 (توزيع الوظائف الدائمة من الفئتين الرابعة والخامسة في وزارة العمل)،

بناء على القانون رقم 442 تاريخ 17/8/1995 (الإجازة لحكومة الجمهورية اللبنانية ابرام اتفاقية في مجال العمل مع حكومة الجمهورية العربية السورية)،

بناء على اقتراح وزير العمل،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 511 تاريخ 4/6/2005،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 201/2004 ـ 2005 تاريخ 21/6/2005)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/10/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

احدث في ملاك وزارة العمل ـ مصلحة القوى العاملة: «دائرة رعاية شؤون العمال السوريين».

المادة 2

تتولى دائرة رعاية شؤون العمال السوريين المهام الآتية:

ـ تنفيذ الاجراءات اللازمة لتطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بعمل العمال السوريين.

ـ تلقي الشكاوى والمطالب الواردة من العمال السوريين المتعلقة بالنزاعات والخلافات مع أصحاب العمل واحالتها إلى المراجع المختصة للبت بها وفقا لأحكام القانون.

ـ تسجيل ودرس طلبات اجازات عمل السوريين وفقا للقوانين والأنظمة النافذة وللاجراءات الخاصة المعتمدة بالنسبة للعمال السوريين.

ـ التنسيق مع الدوائر المختصة في الوزارة في الأمور المتعلقة بتبادل المعلومات وحسن تطبيق القوانين والأنظمة.

ـ التنسيق مع مكاتب العمل المشتركة بشأن معايير الحدود اللبنانية السورية وتبادل المعلومات في كل ما يتعلق بعمل العمال السوريين في لبنان.

ـ اعداد البيانات الاحصائية عن اليد العاملة السورية في لبنان، وتنظيم جداول باجازات العمل التي تمت الموافقة عليها وفقا للنماذج المعتمدة.

المادة 3

حدد ملاك الدائرة المحدثة في المادة الأولى من هذا المرسوم على الشكل التالي:

ـ رئيس دائرة عدد 1

ـ محرر أو كاتب عدد 8.

ـ مستكتب أول أو مستكتب ثان عدد 1 .

ـ حاجب عدد 1 .

المجموع /11/ مركز وظيفة.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تشرين الاول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير العمل الامضاء: طراد كنج حماده وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور