المادة 1
احدث في ملاك وزارة العمل ـ مصلحة القوى العاملة: «دائرة رعاية شؤون العمال السوريين».
مرسوم Decree No. 15488 17/10/2005
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الإدارات العامة)،
بناء على المرسوم رقم 8352 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم وزارة العمل) وتعديلاته،
بناء على المرسوم 8353 تاريخ 30/12/1961 (توزيع الوظائف الدائمة من الفئتين الرابعة والخامسة في وزارة العمل)،
بناء على القانون رقم 442 تاريخ 17/8/1995 (الإجازة لحكومة الجمهورية اللبنانية ابرام اتفاقية في مجال العمل مع حكومة الجمهورية العربية السورية)،
بناء على اقتراح وزير العمل،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 511 تاريخ 4/6/2005،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 201/2004 ـ 2005 تاريخ 21/6/2005)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/10/2005،
يرسم ما يأتي:
احدث في ملاك وزارة العمل ـ مصلحة القوى العاملة: «دائرة رعاية شؤون العمال السوريين».
تتولى دائرة رعاية شؤون العمال السوريين المهام الآتية:
ـ تنفيذ الاجراءات اللازمة لتطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بعمل العمال السوريين.
ـ تلقي الشكاوى والمطالب الواردة من العمال السوريين المتعلقة بالنزاعات والخلافات مع أصحاب العمل واحالتها إلى المراجع المختصة للبت بها وفقا لأحكام القانون.
ـ تسجيل ودرس طلبات اجازات عمل السوريين وفقا للقوانين والأنظمة النافذة وللاجراءات الخاصة المعتمدة بالنسبة للعمال السوريين.
ـ التنسيق مع الدوائر المختصة في الوزارة في الأمور المتعلقة بتبادل المعلومات وحسن تطبيق القوانين والأنظمة.
ـ التنسيق مع مكاتب العمل المشتركة بشأن معايير الحدود اللبنانية السورية وتبادل المعلومات في كل ما يتعلق بعمل العمال السوريين في لبنان.
ـ اعداد البيانات الاحصائية عن اليد العاملة السورية في لبنان، وتنظيم جداول باجازات العمل التي تمت الموافقة عليها وفقا للنماذج المعتمدة.
حدد ملاك الدائرة المحدثة في المادة الأولى من هذا المرسوم على الشكل التالي:
ـ رئيس دائرة عدد 1
ـ محرر أو كاتب عدد 8.
ـ مستكتب أول أو مستكتب ثان عدد 1 .
ـ حاجب عدد 1 .
المجموع /11/ مركز وظيفة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تشرين الاول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير العمل الامضاء: طراد كنج حماده وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور