All legislation

علم وخبر Notice of association No. 195 30/09/2005

تعديل العلم والخبر رقم: 76/أد تاريخ 29/4/1995 للجمعية المسماة: "جمعية اصدقاء العائلة" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
195
Date
30/09/2005
Official Gazette
Issue 46, 13/10/2005, p. 4950/4951
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 195 تاريخ 30/09/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على العلم والخبر رقم 76/أد تاريخ 29/4/1995،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية أصدقاء العائلة» المتعلق بتعديل اسم ومركز وغاية الجمعية والمسجل برقم 4447/2 تاريخ 29/8/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل اسم ومركز وغاية الجمعية المسماة: «جمعية أصدقاء العائلة» المجازة بموجب العلم والخبر رقم 76/أد تاريخ 29/4/1995 وأصبحت على النحو التالي: اسمها: «جمعية أصدقاء العائلة الخيرية». بدلا من: «جمعية أصدقاء العائلة». مركزها: سن الفيل ـ شارع الإنجيلية ـ ملك جورج حداد. بدلا من: بيروت ـ الأشرفية ـ شارع السيوفي ـ ملك شماس ـ الطابق الرابع. غايتها: 1 ـ مساعدة العائلات المحتاجة ماديا ثقافيا وصحيا. 2 ـ العمل مع العائلات وتأهيلها اجتماعيا. 3 ـ القيام بنشاطات تثقيفية وتوجيهية للعائلات. 4 ـ مساعدة أفراد العائلة المعوزة على تعلم الأشغال اليدوية. 5 ـ رعاية الأحداث المعرضين للانحراف. بدلا من: 1 ـ مساعدة العائلات المحتاجة مساعدة مادية وثقافية وصحية. 2 ـ العمل مع العائلات وتأهيلها اجتماعيا. 3 ـ القيام بنشاطات تثقيفية وتوجيهية للعائلات. 4 ـ مساعدة أفراد العائلة المعوزة على تعلم الأشغال اليدوية.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/9/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع