المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ المكتب الوطني لنزع الألغام والبالغ قيمتها /35/ ألف دولار أميركي وذلك لتعزيز قدرات وعمل المكتب الوطني لنزع الألغام.
مرسوم Decree No. 15374 10/10/2005
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2004)،
بناء على كتاب الهبة من ممثل برنامج الأمم المتحدة المقيم بتاريخ 22/8/2005،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني بالوكالة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/9/2005،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ المكتب الوطني لنزع الألغام والبالغ قيمتها /35/ ألف دولار أميركي وذلك لتعزيز قدرات وعمل المكتب الوطني لنزع الألغام.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 تشرين الاول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني بالوكالة الامضاء: يعقوب الصراف وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور