All legislation

مرسوم Decree No. 15374 10/10/2005

قبول هبة مالية مقدمة من البرنامج الانمائي للامم المتحدة لصالح وزارة الدفاع الوطني-المكتب الوطني لنزع الالغام

Type
مرسوم · Decree
Number
15374
Date
10/10/2005
Official Gazette
Issue 47, 20/10/2005, p. 5025
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15374 تاريخ 10/10/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2004)،

بناء على كتاب الهبة من ممثل برنامج الأمم المتحدة المقيم بتاريخ 22/8/2005،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني بالوكالة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/9/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ المكتب الوطني لنزع الألغام والبالغ قيمتها /35/ ألف دولار أميركي وذلك لتعزيز قدرات وعمل المكتب الوطني لنزع الألغام.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تشرين الاول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني بالوكالة الامضاء: يعقوب الصراف وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور