إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة سليم الحص لتنمية الديمقراطية» والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 3649/2 تاريخ 12/5/2005،
وبعد موافقة المراجع المعنية،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «مؤسسة سليم الحص لتنمية الديمقراطية». مركزها: بيروت ـ عائشة بكار ـ شارع الاستقلال ـ بناية دويدار. غايتها: 1 ـ تنمية الممارسة الديمقراطية في لبنان. 2 ـ تطوير النصوص الدستورية والقانونية التي ترسم قواعد النظام وتحمي الحقوق والحريات، على مستوى الفرد والجماعة. 3 ـ تطوير الأعراف والمفاهيم التي تحكم وتحصن ممارسة الحقوق والحريات في المجتمع. 4 ـ تنمية روح المواطنة المسؤولة في المجتمع. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. عصام منقد سليمان تاليا عجاج القراوي د. كامل أسعد مهنا د. أمير محمد سهيل حموي وداد سليم الحص ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور أمير محمد سهيل حموي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3/10/2005
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع