All legislation

مرسوم Decree No. 15426 14/10/2005

تعيين ضابطين عامين في وظيفتين

Type
مرسوم · Decree
Number
15426
Date
14/10/2005
Official Gazette
Issue 47, 20/10/2005, p. 5025/5026
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 15426 تاريخ 14/10/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (الدفاع الوطني) لا سيما المادة 21منه،

بناء على إنهاء قائد الجيش بعد استطلاع رأي رئيس الأركان،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين كل من الضابطين العامين في الجيش الوارد أسماهما أدناه في الوظيفة المذكورة تجاه اسمه: ـ العميد الركن حسين الحجار ـ نائبا لرئيس الأركان للعديد. ـ العميد الركن بانوس منجيان ـ نائبا لرئيس الأركان للتخطيط.

المادة 2

مادة 2: يوقف العمل بكافة النصوص والأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم أو التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 تشرين الاول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني بالوكالة الامضاء: يعقوب الصراف