المادة 1
مادة 1: عين كل من الضابطين العامين في الجيش الوارد أسماهما أدناه في الوظيفة المذكورة تجاه اسمه: ـ العميد الركن حسين الحجار ـ نائبا لرئيس الأركان للعديد. ـ العميد الركن بانوس منجيان ـ نائبا لرئيس الأركان للتخطيط.
مرسوم Decree No. 15426 14/10/2005
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (الدفاع الوطني) لا سيما المادة 21منه،
بناء على إنهاء قائد الجيش بعد استطلاع رأي رئيس الأركان،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين كل من الضابطين العامين في الجيش الوارد أسماهما أدناه في الوظيفة المذكورة تجاه اسمه: ـ العميد الركن حسين الحجار ـ نائبا لرئيس الأركان للعديد. ـ العميد الركن بانوس منجيان ـ نائبا لرئيس الأركان للتخطيط.
مادة 2: يوقف العمل بكافة النصوص والأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم أو التي لا تتفق مع مضمونه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 تشرين الاول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني بالوكالة الامضاء: يعقوب الصراف