إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (الدفاع الوطني) لا سيما المادة 27 منه،
بناء على اقتراح قائد الجيش وبعد موافقة المجلس العسكري رقم 518/مج ع تاريخ 11/10/2005،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عين كل من الضباط العامين في الجيش الواردة أسماؤهم أدناه في الوظيفة المذكورة تجاه اسمه: ـ العميد الركن نبيل نصر ـ قائدا للواء المشاة الخامس. ـ العميد الركن شارل الشيخاني ـ قائدا للواء المشاة العاشر. ـ العميد الركن ساير خير الدين ـ قائدا للواء المشاة السابع. ـ العميد الركن محمد عبيد ـ قائدا للواء المشاة الثالث.
مادة 2: يوقف العمل بكافة النصوص والأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم أو التي لا تتفق مع مضمونه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 تشرين الاول 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الدفاع الوطني بالوكالة
الامضاء: يعقوب الصراف