All legislation

مرسوم Decree No. 15427 14/10/2005

تعيين ضباط عامين في وظائف قيادية

Type
مرسوم · Decree
Number
15427
Date
14/10/2005
Official Gazette
Issue 47, 20/10/2005, p. 5026/5027
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 15427 تاريخ 14/10/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (الدفاع الوطني) لا سيما المادة 27 منه،

بناء على اقتراح قائد الجيش وبعد موافقة المجلس العسكري رقم 518/مج ع تاريخ 11/10/2005،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين كل من الضباط العامين في الجيش الواردة أسماؤهم أدناه في الوظيفة المذكورة تجاه اسمه: ـ العميد الركن نبيل نصر ـ قائدا للواء المشاة الخامس. ـ العميد الركن شارل الشيخاني ـ قائدا للواء المشاة العاشر. ـ العميد الركن ساير خير الدين ـ قائدا للواء المشاة السابع. ـ العميد الركن محمد عبيد ـ قائدا للواء المشاة الثالث.

المادة 2

مادة 2: يوقف العمل بكافة النصوص والأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم أو التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 تشرين الاول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني بالوكالة الامضاء: يعقوب الصراف