All legislation

مرسوم Decree No. 15248 27/09/2005

تجديد رخصة اتجار بلسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
15248
Date
27/09/2005
Official Gazette
Issue 45, 06/10/2005, p. 4814
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15248 تاريخ 27/09/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جورج جوزف سيما، المسجل برقم 4219 تاريخ 24/02/2005، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2005،

بناء على المرسوم رقم 13091 تاريخ 24/08/2004 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد جورج جوزف سيما، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في جورة الترمس ـ رقم العقار 244 ـ الطريق العام ـ فتوح كسروان ـ ملك جورجيت أسعد قرقماز ـ قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان، للعام 2005، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2005

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 أيلول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الدفاع الوطني بالوكالة الإمضاء: يعقوب الصراف