All legislation

علم وخبر Notice of association No. 198 03/10/2005

تأسيس جمعية باسم: رابطة آل المعلم - دلهون" مركزها: دلهون - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
198
Date
03/10/2005
Official Gazette
Issue 46, 13/10/2005, p. 4954/4955
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 198 تاريخ 03/10/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة آل المعلم ـ دلهون» والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 4629/2 تاريخ 2/10/2004،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة آل المعلم ـ دلهون». مركزها: دلهون ـ حي الوطى ـ ملك الشيخ بلال أبو علي ـ الطابق الأرضي ـ قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ شد أواصر القربى والمحبة فيما بين أبناء العائلة وتفعيل النشاطات واللقاءات التي تعقد لهذه الغاية. 2 ـ التواصل والتضامن والتعاضد والتكاتف من أجل بناء نشء العائلة بصورة مشرفة. 3 ـ مساعدة اليتامى والأرامل والمحتاجين والقيام بالأعمال الخيرية والاجتماعية ورفع المستوى المعيشي والثقافي لأبناء العائلة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فايز حسن مصطفى سهيل محمد المعلم أسامة عبد الوهاب المعلم جهاد بدر الدين المعلم نبيل أحمد المعلم جمال مصطفى أبو علي عصام فؤاد ملك حسن محمد سعد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فايز حسن مصطفى

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3/10/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع