إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة آل المعلم ـ دلهون» والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 4629/2 تاريخ 2/10/2004،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة آل المعلم ـ دلهون». مركزها: دلهون ـ حي الوطى ـ ملك الشيخ بلال أبو علي ـ الطابق الأرضي ـ قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ شد أواصر القربى والمحبة فيما بين أبناء العائلة وتفعيل النشاطات واللقاءات التي تعقد لهذه الغاية. 2 ـ التواصل والتضامن والتعاضد والتكاتف من أجل بناء نشء العائلة بصورة مشرفة. 3 ـ مساعدة اليتامى والأرامل والمحتاجين والقيام بالأعمال الخيرية والاجتماعية ورفع المستوى المعيشي والثقافي لأبناء العائلة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فايز حسن مصطفى سهيل محمد المعلم أسامة عبد الوهاب المعلم جهاد بدر الدين المعلم نبيل أحمد المعلم جمال مصطفى أبو علي عصام فؤاد ملك حسن محمد سعد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فايز حسن مصطفى
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3/10/2005
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع