المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /598.000.000/ل.ل. (خمسماية وثمانية وتسعون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 24 ـ وزارة الشؤون الاجتماعية. الفصل 1 ـ المديرية العامة للشؤون الاجتماعية. الوظيفة 234 ـ ايواء ورعاية. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 2 ـ مساهمات لغير القطاع العام. النبذة 1 ـ مساهمات إلى هيئات لا تتوخى الربح مخصصات مشروع تحسين أحوال المعيشة مع مكتب الأمم المتحدة الانمائي U.N.D.P /598.000.000/ل.ل. (خمسماية وثمانية وتسعون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير).