All legislation

مرسوم Decree No. 15484 17/10/2005

قبول استقالة السيد فادي البر سماحة مدير عام الصناعة في ملاك وزارة الصناعة حكما

Type
مرسوم · Decree
Number
15484
Date
17/10/2005
Official Gazette
Issue 48, 27/10/2005, p. 5182
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 15484 تاريخ 17/10/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم رقم 8658 تاريخ 12/9/2002 (تعيين السيد فادي البر سماحة مديراً عاماً للصناعة في ملاك وزارة الصناعة)،

بناء على طلب الاستقالة المقدم من السيد فادي البر سماحة والمسجل برقم 1565 تاريخ 15/6/2005،

بناء على اقتراح وزير الصناعة،

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 975 تاريخ 3/10/2005،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/9/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت حكما استقالة السيد فادي البر سماحة مدير عام الصناعة في ملاك وزارة الصناعة رقمه المالي (35) وذلك اعتبارا من تاريخ 15/8/2005

المادة 2

مادة 2: يقدم السيد فادي البر سماحة المشمول بأحكام قانون الاثراء غير المشروع خلال مهلة ثلاثة أشهر من تبلغه مرسوم قبول استقالته تصريحا ثانيا يبين فيه ما أصبح يملك هو وزوجته وأولاده القاصرون (في حال وجودهم) ويحدد أوجه الاختلاف بين هذا التصريح وتصريحه الأول.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تشرين الاول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الصناعة الامضاء: بيار الجميل وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور