All legislation

مرسوم Decree No. 15410 12/10/2005

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الصحة العامة لعام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
15410
Date
12/10/2005
Official Gazette
Issue 47, 20/10/2005, p. 5030/5031
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15410 تاريخ 12/10/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 647 تاريخ 2/2/2005 إجازة جباية الواردات وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2005 ولغاية صدور موازنة 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/6/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /1.200.000.000/ل.ل. (فقط مليار ومايتا مليون ليرة لبنانية)، إلى: الباب الثاني عشر ـ وزارة الصحة العامة. الفصل 1 ـ مديرية الصحة العامة. الوظيفة 222 ـ الاستشفاء. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 7 ـ نفقات في القطاع الخاص. النبذة 1 ـ نفقات استشفاء في القطاع الخاص تسديد نسبة محتسبة على مجموع مستحقات المستشفيات بين عامين 2003 و2004، /1.200.000.000/ل.ل. (فقط مليار ومايتا مليون ليرة لبنانية)،

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 تشرين الاول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الامضاء: محمد جواد خليفه وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور