All legislation

مرسوم Decree No. 15266 29/09/2005

ضم بلديتي قرصيتا وعيمار في قضاء المنية - الضنية الى اتحاد بلديات الضنية قضاء المنية - الضنية محافظة لبنان الشمالي

Type
مرسوم · Decree
Number
15266
Date
29/09/2005
Official Gazette
Issue 45, 06/10/2005, p. 4817-4818
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15266 تاريخ 29/09/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،

بناء على المرسوم رقم 13730 تاريخ 11/12/2004 (انشاء اتحاد بلديات الضنية)،

بناء على قرار بلدية قرصيتا رقم 5/2004 تاريخ 28/12/2004،

بناء على قرار بلدية عيمار رقم 27/2005 تاريخ 16/01/2005،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ضمت بلديتي قرصيتا وعيمار في قضاء المنية ـ الضنية إلى اتحاد بلديات الضنية ـ قضاء المنية ـ الضنية، محافظة لبنان الشمالي.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 أيلول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع