المادة 1
ضمت بلديتي قرصيتا وعيمار في قضاء المنية ـ الضنية إلى اتحاد بلديات الضنية ـ قضاء المنية ـ الضنية، محافظة لبنان الشمالي.
مرسوم Decree No. 15266 29/09/2005
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،
بناء على المرسوم رقم 13730 تاريخ 11/12/2004 (انشاء اتحاد بلديات الضنية)،
بناء على قرار بلدية قرصيتا رقم 5/2004 تاريخ 28/12/2004،
بناء على قرار بلدية عيمار رقم 27/2005 تاريخ 16/01/2005،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
ضمت بلديتي قرصيتا وعيمار في قضاء المنية ـ الضنية إلى اتحاد بلديات الضنية ـ قضاء المنية ـ الضنية، محافظة لبنان الشمالي.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 أيلول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع