المادة 1
اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بأن المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل اتخذ ثلاث قرارات تقضي بإدراج البواخر الثلاث التالية على القائمة السوداء: 1 ـ الباخرة LIBRO DORO من جزر المارشال. 2 ـ الباخرة الروسية: SIBIRSKIY - 2102 لا توجد لها اسماء سابقة. 3 ـ الباخرة التركية: DYRSUN CAVUSOGLU لا توجد لها اسماء سابقة. لذلك، فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تصديق قرارات المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل المذكورة أعلاه، على أن تنشر لائحة باسماء البواخر الثلاث في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على تصديق قرارات المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل المتعلق بإدراج البواخر الثلاث التالية: 1 ـ الباخرة LIBRO DORO من جزر المارشال. 2 ـ الباخرة الروسية: SIBIRSKIY - 2102 لا توجد لها اسماء سابقة. 3 ـ الباخرة التركية: DYRSUN CAVUSOGLU لا توجد لها اسماء سابقة. على القائمة السوداء، على أن تنشر لائحة باسمائها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول.