All legislation

قرار Decision No. 241 19/10/2005

الترخيص بانشاء فرع لجمعية اجنبية باسم: "جمعية نساء بلا حدود العالمية" مركزها: العاقبية - قضاء صيدا

Type
قرار · Decision
Number
241
Date
19/10/2005
Official Gazette
Issue 48, 27/10/2005, p. 5184/5185
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 241 تاريخ 19/10/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،

بناء على القرار رقم 369/ل ر الصادر في 21 كانون الأول 1939 (الجمعيات الأجنبية)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على الاستدعاء المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية نساء بلا حدود العالمية» مركزها: العاقبية ـ قضاء صيدا المسجل برقم 4162/2 تاريخ 5/8/2004، والمتعلق بإنشاء فرع لها في لبنان،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/8/2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية نساء بلا حدود العالمية». مركزها: العاقبية ـ طريق صيدا صور ـ ملك عدنان الاسعد ـ الطابق الأول شرقي ـ قضاء صيدا. غايتها: ـ تكون أهداف المنظمة على سبيل التعداد وليس الحصر كما يلي: 1 ـ تنمية، بين أعضاءها ومن ثم بين نساء جميع العالم، الروح الإنسانية الحديثة والوعي الاجتماعي الذي يرفض أي نوع من التمييز العنصري أو الطائفي بين النساء ويبني شخصية المرأة الحديثة من دون أي حدود. 2 ـ إظهار المرأة القائدة والخلاقة للمجتمع الإنسانى الحديث ولنشاطها في الأعمال التي تخدم المجتمع والحرية المالية. 3 ـ حماية السلام العالمي وحرية الإنسان وكرامة الإنسان والمحافظة على احترام الحريات الإنسانية والحقوق الاجتماعية المعاصرة. 4 ـ حماية البيئة وتنمية الوعي البيئي. حماية واحترام القيم الإنسانية والثروة الثقافية كعناصر اتصال وتعاون بين الشعوب والأفراد والتي تخدم وتبني ضميرا عالميا حديثا. 5 ـ حماية الأطفال من أي شكل من أشكال العنف واساءة المعاملة والاستغلال وتقديم المساعدة الإنسانية للمجموعات الاجتماعية أو للاقليمية المحتاجة والقيام بكافة الأعمال الضرورية لهذا الهدف بالتعاون مع اللجان المحلية والوطنية والدولية. 6 ـ تنفيذ المهام الإنسانية وبصورة عامة جميع الأعمال المتصلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمواضيعها أو المشابهة لها والآيلة إلى تسهيل العمل وتطوير المواضيع المذكورة أعلاه. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: فاطمة اقبال الشيخ محمد لبيب مراد بشرى بشير بك العثمان العثمان نجاح احمد مختار ناصر هيفاء نوح حموية انعام محمود بحسون فاديه مصطفى بشير عثمان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: فاديا مصطفى بشير عثمان.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/10/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع