ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على كتاب شركة البحر المتوسط للفنادق الكبرى ش.م.ل. المسجل برقم 70/2005/أ تاريخ 03/09/2005 الذي يثبت ان مجموع ما تملكه وما تطلب الترخيص لها بتملكه يزيد على ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/09/2005،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لشركة البحر المتوسط للفنادق الكبرى ش.م.ل. بتملك 232م.م. من العقار 1363 من منطقة ميناء الحصن العقارية في بيروت البالغة مساحته الإجمالية 3621م.م. وأن الغاية من التملك هي ضمه للعقار رقم 111 ميناء الحصن الذي تملكه الشركة بغية بناء فندق سياحي. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بمشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لاسيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 أيلول 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور