All legislation

قرار Decision No. 247 20/10/2005

تأسيس فرع لجمعية اجنبية باسم: "جمعية المنذر للخدمات والتربية" مركزها: بكفيا - قضاء المتن

Type
قرار · Decision
Number
247
Date
20/10/2005
Official Gazette
Issue 48, 27/10/2005, p. 5185/5186
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 247 تاريخ 20/10/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي فرع الجمعية الأجنبية المسماة: «جمعية المنذر للخدمات والتربية» والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 4302/2 تاريخ 20/8/2004،

وبعد موافقة المراجع المعنية،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/8/2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر لفرع الجمعية الأجنبية المسماة: «جمعية المنذر للخدمات والتربية». مركزها: بكفيا ـ ملك انطوان مسعود ـ الطابق الأول ـ قضاء المتن. غايتها: ـ خيرية اجتماعية ثقافية علمية من ضمنها: 1 ـ تقديم المساعدات الاجتماعية إلى أبناء البلدة والجوار. 2 ـ تشجيع العلم والفن والثقافة عامة. 3 ـ تمويل مؤسسات أخرى تعمل للأهداف عينها. 4 ـ إرساء أساس التعافي الجسدي والفكري والروحي في المجتمع. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فؤاد قسطنطين حنا عفاف فؤاد الصباغ اسعد الشيخ منذر منذر سمير سعيد حيدريه سميرا سعيد حيدريه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة عفاف فؤاد الصباغ.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/10/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع