All legislation

علم وخبر Notice of association No. 224 12/10/2005

تـأسيس جمعية باسم "حياة حرة من التدخين مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
224
Date
12/10/2005
Official Gazette
Issue 48, 27/10/2005, p. 5186/5188
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 224 تاريخ 12/10/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «حياة حرة من التدخين» والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 2858/2 تاريخ 14/2/2004،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «حياة حرة من التدخين». مركزها: بيروت ـ المتحف ـ بناية المحامي رامز سلامة ـ الطابق الثاني. غايتها: تعمل الجمعية على نشر التوعية وإبراز مضار التدخين وتأثيراته المباشرة وغير المباشرة، من النواحي الطبية والصحية والعلمية، وتعزيز المعرفة المجتمعية وعرض وسائل الوقاية والعمل على تعزيز حق المواطنين ببيئة صحية ونظيفة، وذلك بالتعاون مع الجهات الرسمية المختصة. ومن أجل تحقيق أهدافها، يمكن للجمعية أن تقوم بمختلف الأعمال وتنظم مختلف النشاطات، ومنها على سبيل التعداد لا الحصر: تنظيم الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية والحاضرات، ونشر الدراسات واصدار وتوزيع المطبوعات الدورية وغير الدورية، والتعاون، عند الاقتضاء مع الجهات الرسمية المختصة والجمعيات المتخصصة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: اليان مرسيل مكتف منى سليم الشحوري جورج بشاره عبجي د. كمال رفيق الكلاب زياد سليم بارود الياس اسكندر النحاس انطوان يوسف منصور واكيم د. شارل اديب جزرا ندين انطوان كيروز ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ندين انطوان كيروز.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/10/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع