All legislation

علم وخبر Notice of association No. 226 12/10/2005

تأسيس جمعية باسم: "جمعية مهرجانات منيارة" مركزها: منيارة - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
226
Date
12/10/2005
Official Gazette
Issue 48, 27/10/2005, p. 5189/5190
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 226 تاريخ 12/10/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية مهرجانات منيارة» والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 3246/2 تاريخ 21/3/2005،

وبعد موافقة المراجع المعنية،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية مهرجانات منيارة». مركزها: منيارة ـ ملك فؤاد صراف ـ قضاء عكار. غايتها: أ ـ تعزيز التواصل بين أبناء البلدة والمقيم والمغترب في كل الميادين. ب ـ إقامة المعارض والمهرجانات السياحية والمسارح الفنية والثقافية. ج ـ إقامة مهرجانات صيف منيارة السنوي. د ـ عقد المحاضرات والندوات الثقافية. هـ ـ تقديم المساعدات الاجتماعية للمحتاجين من أبناء البلدة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فؤاد الياس صراف ايلي ميشال كفروني جاكلين الياس ايوب جورج فؤاد حنا رامي عماد طعمه وائل جوزيف درغام ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فؤاد الياس صراف.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/10/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع