ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/05/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 14/04/2000، من السادة نصري جرجس لبكي وجوزف ونجيب وكمال فرنسيس مناسا مالكو العقارين رقم 779 و 943/ زوق مكايل، الملاصقين لفضلة عقار الدولة رقم 2588 من منطقة زوق مكايل العقارية، قضاء كسروان، المتضمن طلبهم شراء الفضلة المذكورة،
بناء على احالة رئيس المكتب الفني في كسروان رقم 951/5 تاريخ 14/09/200، المتضمنة بأن الفضلة موضوع الشراء غير صالحة للبناء،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة تاريخ 20/06/2005،
وبعد موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 741/ر.م. تاريخ 30/06/2005 على مشروع عقد البيع المعروض،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع، بالتراضي، من السادة نصري جرجس لبكي وجوزيف ونجيب وكمال فرنسيس مناسا، حسب حصة كل منهم في العقارين الملاصقين، فضلة العقار رقم 2588 من أملاك الدولة الخصوصية في منطقة زوق مكايل العقارية ـ قضاء كسروان، البالغة مساحتها /100/م.م.، بسعر /600000/ل.ل. للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /60000000/ل.ل. (ستون مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن الفضلة سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تشرين الأول 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور