All legislation

مرسوم Decree No. 15272 01/10/2005

بيع "بالتراضي" فضلة عقار من املاك الدولة الخصوصية في منطقة ذوق مكايل العقارية- قضاء كسروان

Type
مرسوم · Decree
Number
15272
Date
01/10/2005
Official Gazette
Issue 45, 06/10/2005, p. 4829-4830
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 15272 تاريخ 01/10/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/05/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 14/04/2000، من السادة نصري جرجس لبكي وجوزف ونجيب وكمال فرنسيس مناسا مالكو العقارين رقم 779 و 943/ زوق مكايل، الملاصقين لفضلة عقار الدولة رقم 2588 من منطقة زوق مكايل العقارية، قضاء كسروان، المتضمن طلبهم شراء الفضلة المذكورة،

بناء على احالة رئيس المكتب الفني في كسروان رقم 951/5 تاريخ 14/09/200، المتضمنة بأن الفضلة موضوع الشراء غير صالحة للبناء،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة تاريخ 20/06/2005،

وبعد موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 741/ر.م. تاريخ 30/06/2005 على مشروع عقد البيع المعروض،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع، بالتراضي، من السادة نصري جرجس لبكي وجوزيف ونجيب وكمال فرنسيس مناسا، حسب حصة كل منهم في العقارين الملاصقين، فضلة العقار رقم 2588 من أملاك الدولة الخصوصية في منطقة زوق مكايل العقارية ـ قضاء كسروان، البالغة مساحتها /100/م.م.، بسعر /600000/ل.ل. للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /60000000/ل.ل. (ستون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن الفضلة سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تشرين الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور