ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26،
تاريخ 25/05/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 30/08/99، من السيد عبد القادر مصطفى سنجر مالك العقارين رقم 601 و 718/ بقسطا، الملاصقين لفضلة عقار الدولة رقم 1296 من منطقة بقسطا العقارية، قضاء صيدا، المتضمن طلبه شراء الفضلة المذكورة،
وبما ان عرض الفضلة، موضوع الشراء، لا يتجاوز المترين، فهي حكما غير صالحة للبناء،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة بتاريخ 26/07/2005،
وبعد موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 894/ر.م. تاريخ 25/08/2005 على مشروع عقد البيع المعروض،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع، بالتراضي، من السيد عبد القادر مصطفى سنجر، فضلة العقار رقم 1296 من أملاك الدولة الخصوصية في منطقة بقسطا العقارية ـ قضاء صيدا، البالغة مساحتها /92/م.م.، بسعر /175000/ل.ل. للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /16100000/ل.ل. (ستة عشر مليونا وماية ألف ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن الفضلة سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تشرين الأول 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور