All legislation

مرسوم Decree No. 15273 01/10/2005

بيع "بالتراضي" فضلة عقار من املاك الدولة الخصوصية في منطقة بقسطا العقارية قضاء صيدا

Type
مرسوم · Decree
Number
15273
Date
01/10/2005
Official Gazette
Issue 45, 06/10/2005, p. 4830
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 15273 تاريخ 01/10/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26،

تاريخ 25/05/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 30/08/99، من السيد عبد القادر مصطفى سنجر مالك العقارين رقم 601 و 718/ بقسطا، الملاصقين لفضلة عقار الدولة رقم 1296 من منطقة بقسطا العقارية، قضاء صيدا، المتضمن طلبه شراء الفضلة المذكورة،

وبما ان عرض الفضلة، موضوع الشراء، لا يتجاوز المترين، فهي حكما غير صالحة للبناء،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة بتاريخ 26/07/2005،

وبعد موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 894/ر.م. تاريخ 25/08/2005 على مشروع عقد البيع المعروض،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع، بالتراضي، من السيد عبد القادر مصطفى سنجر، فضلة العقار رقم 1296 من أملاك الدولة الخصوصية في منطقة بقسطا العقارية ـ قضاء صيدا، البالغة مساحتها /92/م.م.، بسعر /175000/ل.ل. للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /16100000/ل.ل. (ستة عشر مليونا وماية ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن الفضلة سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تشرين الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور