All legislation

علم وخبر Notice of association No. 227 13/10/2005

تأسيس جمعية باسم: "جمعية التسلح الخلقي" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
227
Date
13/10/2005
Official Gazette
Issue 48, 27/10/2005, p. 5190/5191
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 227 تاريخ 13/10/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية التسلح الخلقي» والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 3591/2 تاريخ 30/4/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية التسلح الخلقي». مركزها: بيروت ـ المتحف ـ ملك رامز وكميل جورج سلامه. غايتها: ـ السعي إلى تغيير المجتمع نحو الأفضل عبر تغيير الذات في ضوء مقاييس أربعة هي الصدق المطلق والطهارة المطلقة وعدم الأنانية المطلقة والمحبة المطلقة، والتمرس في الاصغاء الداخلي لصوت الله والانقياد له. ـ العمل على أساس الروحية المتقدمة على بث وتعزيز روح المصالحة والحوار والخدمة. ـ التعاون مع كل فرد أو هيئة يشاطرها نفس الرؤيا ويتوخى ذات الهدف. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سامي وديع فلفلي روجي جوزف جعاره جو ايلي حكيم رامز جرجي سلامه محمد وسام العلي عدنان المرتضى. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ روجي جوزف جعاره.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13/10/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع