All legislation

مرسوم Decree No. 15274 01/10/2005

بيع بالتراضي فضلة عقار من املاك الدولة الخصوصية في منطقة عين الدلبة العقارية- قضاء جبيل

Type
مرسوم · Decree
Number
15274
Date
01/10/2005
Official Gazette
Issue 45, 06/10/2005, p. 4831
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 15274 تاريخ 01/10/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/05/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 16/12/1998، من السيد الياس لبيب كلاس مالك العقار رقم 259 الملاصق لفضلة العقار رقم 30 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة عين الدلبة العقارية- قضاء جبيل، المتضمن طلبه شراء الفضلة المذكورة،

بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه رقم 1638/98 تاريخ 01/12/98 المتضمن الموافقة على بيع الفضلة المذكورة،

بناء على احالة رئيس المكتب الفني في جبيل رقم 27/م تاريخ 12/01/99، المتضمنة بأن الفضلة غير الصالحة للبناء،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة رقم 5650/و تاريخ 14/07/2005،

وبعد موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 895/ر.م. تاريخ 25/08/2005،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع، بالتراضي، من السيد إلياس لبيب كلاس، فضلة العقار رقم 30 من أملاك الدولة الخصوصية في منطقة عين الدلبة العقارية، قضاء جبيل، البالغة مساحتها /65/م.م. بسعر /60000/ل.ل. للمتر المربع الواحد، يضاف إليها ثمن قيمة الخزان البالغة /3000000/ل.ل. فيكون المبلغ الإجمالي /6900000/ل.ل. (ستة ملايين وتسعماية ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن الفضلة سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تشرين الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور