ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/05/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 16/12/1998، من السيد الياس لبيب كلاس مالك العقار رقم 259 الملاصق لفضلة العقار رقم 30 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة عين الدلبة العقارية- قضاء جبيل، المتضمن طلبه شراء الفضلة المذكورة،
بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه رقم 1638/98 تاريخ 01/12/98 المتضمن الموافقة على بيع الفضلة المذكورة،
بناء على احالة رئيس المكتب الفني في جبيل رقم 27/م تاريخ 12/01/99، المتضمنة بأن الفضلة غير الصالحة للبناء،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة رقم 5650/و تاريخ 14/07/2005،
وبعد موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 895/ر.م. تاريخ 25/08/2005،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع، بالتراضي، من السيد إلياس لبيب كلاس، فضلة العقار رقم 30 من أملاك الدولة الخصوصية في منطقة عين الدلبة العقارية، قضاء جبيل، البالغة مساحتها /65/م.م. بسعر /60000/ل.ل. للمتر المربع الواحد، يضاف إليها ثمن قيمة الخزان البالغة /3000000/ل.ل. فيكون المبلغ الإجمالي /6900000/ل.ل. (ستة ملايين وتسعماية ألف ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن الفضلة سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تشرين الأول 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور