All legislation

مرسوم Decree No. 15275 01/10/2005

بيع فضلة العقار رقم 432 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة الليلكي العقارية- قضاء بعبدا

Type
مرسوم · Decree
Number
15275
Date
01/10/2005
Official Gazette
Issue 45, 06/10/2005, p. 4832
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 15275 تاريخ 01/10/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/05/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 15/10/2004، من السيدين يوسف وحبيب نعمه ايوب مالكي العقار الملاصق رقم 178/الليلكي، المتضمن طلبهما شراء فضلة عقار الدولة رقم 432/الليلكي،

بناء على افادة رئيس دائرة التنظيم المدني في جبل لبنان، باحالته رقم 931/م تاريخ 04/11/2004، المتضمنة ان الفضلة موضوع البيع، غير صالحة للبناء،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة رقم 22 تاريخ 14/12/2004،

بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 186/ر.م. تاريخ 01/03/2005، المتضمن موافقته على مشروع عقد البيع المعروض،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع، مناصفة، من السيدين يوسف وحبيب نعمه أيوب فضلة عقار الدولة رقم 432 من منطقة الليلكي العقارية، قضاء بعبدا، البالغة مساحتها /223/م.م. بسعر /450000/ل.ل.، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /100350000/ل.ل. (ماية مليونا وثلاثماية وخمسون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن الفضلة سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تشرين الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور