ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/05/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 15/10/2004، من السيدين يوسف وحبيب نعمه ايوب مالكي العقار الملاصق رقم 178/الليلكي، المتضمن طلبهما شراء فضلة عقار الدولة رقم 432/الليلكي،
بناء على افادة رئيس دائرة التنظيم المدني في جبل لبنان، باحالته رقم 931/م تاريخ 04/11/2004، المتضمنة ان الفضلة موضوع البيع، غير صالحة للبناء،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة رقم 22 تاريخ 14/12/2004،
بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 186/ر.م. تاريخ 01/03/2005، المتضمن موافقته على مشروع عقد البيع المعروض،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع، مناصفة، من السيدين يوسف وحبيب نعمه أيوب فضلة عقار الدولة رقم 432 من منطقة الليلكي العقارية، قضاء بعبدا، البالغة مساحتها /223/م.م. بسعر /450000/ل.ل.، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /100350000/ل.ل. (ماية مليونا وثلاثماية وخمسون ألف ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن الفضلة سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تشرين الأول 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور