ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/05/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 10/06/1998، من السيدين لبيب صلاح الدين القطب وغسان محمد بشير القطب، مالكي العقارات رقم 153، 166 و 309، الملاصقة لفضلة لعقار رقم 748 من املاك رقم 748 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة محيليب العقارية- قضاء صور، المتضمن طلبهما شراء الفضلة المذكورة،
وبما ان عرض الفضلة لا يتجاوز الثلاثة امتار فهي حكما غير صالحة للبناء،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة ا لخبراء المختصة رقم 29 تاريخ 15/07/2005،
وبعد موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 865/ر.م. تاريخ 18/08/2005،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع، بالتراضي، من السادة لبيب صلاح الدين القطب وغسان محمد بشير القطب، كل بحسب حصته في العقارات الملاصقة، فضلة العقار رقم 748 من أملاك الدولة الخصوصية في منطقة محيبيب العقارية ـ قضاء صور، البالغة مساحتها /880/م.م. بسعر /40000/ل.ل. للمتر المربع الواحد، أي مبلغ إجمالي قدره /35200000/ل.ل. (خمسة وثلاثون مليونا ومايتا ألف ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن الفضلة سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تشرين الأول 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور