All legislation

علم وخبر Notice of association No. 229 13/10/2005

تأسيس جمعية باسم: "جمعية الانامل الذهبية" مركزها: بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
229
Date
13/10/2005
Official Gazette
Issue 48, 27/10/2005, p. 5193/5194
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 229 تاريخ 13/10/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الأنامل الذهبية» والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 4750/2 تاريخ 19/7/2003،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية الأنامل الذهبية». مركزها: بعلبك ـ حي غفرة ـ ملك بلال عبد الكريم الرفاعي. غايتها: 1 ـ احياء الحرف التراثية عبر إقامة دورات تدريبية للراغبات في مجال الحرف القديمة والجديدة. 2 ـ تنمية القدرات لدى الفتيات واعدادهن ليكونن مسؤولات عن بناء الأسرة. 3 ـ إقامة دورات في محو الأمية والخياطة والأشغال الحرفية والاسعافات الأولية. 4 ـ توثيق عرى الصداقة بين الفتيات بين كل الطوائف. 5 ـ إقامة معارض فنية وتشجيع حركة الابداع الفني. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: ناريمان محمد الرفاعي نهاد ابراهيم عرابي رنا محمود سماحه رولا محمد خير شهاب الدين جلنار كامل الرفاعي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ناريمان محمد الرفاعي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13/10/2005 وزارة الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع