إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الأنامل الذهبية» والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 4750/2 تاريخ 19/7/2003،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية الأنامل الذهبية». مركزها: بعلبك ـ حي غفرة ـ ملك بلال عبد الكريم الرفاعي. غايتها: 1 ـ احياء الحرف التراثية عبر إقامة دورات تدريبية للراغبات في مجال الحرف القديمة والجديدة. 2 ـ تنمية القدرات لدى الفتيات واعدادهن ليكونن مسؤولات عن بناء الأسرة. 3 ـ إقامة دورات في محو الأمية والخياطة والأشغال الحرفية والاسعافات الأولية. 4 ـ توثيق عرى الصداقة بين الفتيات بين كل الطوائف. 5 ـ إقامة معارض فنية وتشجيع حركة الابداع الفني. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: ناريمان محمد الرفاعي نهاد ابراهيم عرابي رنا محمود سماحه رولا محمد خير شهاب الدين جلنار كامل الرفاعي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ناريمان محمد الرفاعي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13/10/2005
وزارة الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع