All legislation

علم وخبر Notice of association No. 230 13/10/2005

تأسيس جمعية باسم: "جمعية انماء عرمتى" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
230
Date
13/10/2005
Official Gazette
Issue 48, 27/10/2005, p. 5194/5195
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 230 تاريخ 13/10/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية انماء عرمتى» والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 4871/2 تاريخ 2/11/2004،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية انماء عرمتى». مركزها: بيروت ـ راس النبع ـ المزرعة ـ شارع الحاراتي ـ العقار رقم 4167 ـ القسم رقم 5 ـ بناية حسان حيدر ـ مكتب الأستاذ سليم عبد الكريم دعجة. غايتها: 1 ـ العمل على انماء بلدة عرمتى في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية والبيئية. 2 ـ نشر وتعزيز روح الالفة والوئام بين أهالي البلدة. 3 ـ تطوير علاقات الجوار والعمل من أجل الانماء المشترك لمنطقة جبل الريحان. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: كامل قاسم كامل الحاج حسن حسين نعيم الحاج حسين شفيقه احمد الحاج مدحت سليم عبد الكريم دعجه د. اسامه نسيب رمضان محمود غازي الحاج علي محمد حيدر محمد سعيد سعيد اسعد سعيد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمود غازي الحاج.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13/10/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع