All legislation

مرسوم Decree No. 15229 27/09/2005

الغاء تخطيط طريق في منطقة زوق مكايل العقارية (قضاء كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
15229
Date
27/09/2005
Official Gazette
Issue 45, 06/10/2005, p. 4834-4835
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 15229 تاريخ 27/09/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم رقم 6335 تاريخ 31/10/1973 (تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة ذوق مصبح- ذوق مكايل)،

بناء على المرسوم رقم 13319 ترايخ 31/10/1998 المتعلق بتصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام وتقسيم المناطق لمنطقة زوق مكايل العقارية- قضاء كسروان،

بناء على قرار مجلس بلدية زوق مكايل رقم 142 تاريخ 29/12/2003،

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني محضر رقم 7 تاريخ 18/02/2002،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 06/09/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 6335 تاريخ 31/10/1973 والمؤكد بالمرسوم رقم 13319 تاريخ 31/10/1998 المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك في منطقة زوق مكايل العقارية (قضاء كسروان).

المادة 2

مادة 2: مع تطبيق المرسوم رقم 15229 تاريخ 5/2/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على أن لا يقل عن ثلاثة أمتار عن حدود التخطيط.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 أيلول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي