المادة 1
مادة 1: ألغي التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 6335 تاريخ 31/10/1973 والمؤكد بالمرسوم رقم 13319 تاريخ 31/10/1998 المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك في منطقة زوق مكايل العقارية (قضاء كسروان).
مرسوم Decree No. 15229 27/09/2005
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم رقم 6335 تاريخ 31/10/1973 (تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة ذوق مصبح- ذوق مكايل)،
بناء على المرسوم رقم 13319 ترايخ 31/10/1998 المتعلق بتصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام وتقسيم المناطق لمنطقة زوق مكايل العقارية- قضاء كسروان،
بناء على قرار مجلس بلدية زوق مكايل رقم 142 تاريخ 29/12/2003،
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني محضر رقم 7 تاريخ 18/02/2002،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 06/09/2005،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 6335 تاريخ 31/10/1973 والمؤكد بالمرسوم رقم 13319 تاريخ 31/10/1998 المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك في منطقة زوق مكايل العقارية (قضاء كسروان).
مادة 2: مع تطبيق المرسوم رقم 15229 تاريخ 5/2/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على أن لا يقل عن ثلاثة أمتار عن حدود التخطيط.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 أيلول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي