All legislation

مرسوم Decree No. 15262 28/09/2005

اسقاط فضلة طريق من املاك الدولة العامة الى املاك الدولة الخاصة في منطقة بدبهون العقارية قضاء الكورة

Type
مرسوم · Decree
Number
15262
Date
28/09/2005
Official Gazette
Issue 45, 06/10/2005, p. 4835-4836
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15262 تاريخ 28/09/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/S، تاريخ 10/06/1952 (الاملاك العمومية)،

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/05/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،

بناء على الطلب المقدم من السيد بسام عبد الرحمن الايوبي مالك العقار الملاصق رقم 441/بدبهون،

بناء على موافقة المديرية العامة للطرق والمباني تحت رقم 4464 تاريخ 10/12/2003،

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أسقط من الأملاك العامة إلى أملاك الدولة الخاصة فضلة طريق في منطقة بدبهون العقارية ـ قضاء الكورة وهي مبينة باللون الأحمر ومحددة بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ أ) على الخريطة المرفقة، تبلغ مساحتها التقريبية ثمانون مترا مربعا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 أيلول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور