المادة 1
مادة 1: أسقط من الأملاك العامة إلى أملاك الدولة الخاصة فضلة طريق في منطقة بدبهون العقارية ـ قضاء الكورة وهي مبينة باللون الأحمر ومحددة بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ أ) على الخريطة المرفقة، تبلغ مساحتها التقريبية ثمانون مترا مربعا.
مرسوم Decree No. 15262 28/09/2005
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/S، تاريخ 10/06/1952 (الاملاك العمومية)،
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/05/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،
بناء على الطلب المقدم من السيد بسام عبد الرحمن الايوبي مالك العقار الملاصق رقم 441/بدبهون،
بناء على موافقة المديرية العامة للطرق والمباني تحت رقم 4464 تاريخ 10/12/2003،
بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والمالية،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أسقط من الأملاك العامة إلى أملاك الدولة الخاصة فضلة طريق في منطقة بدبهون العقارية ـ قضاء الكورة وهي مبينة باللون الأحمر ومحددة بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ أ) على الخريطة المرفقة، تبلغ مساحتها التقريبية ثمانون مترا مربعا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 أيلول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور