إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «اللجنة اللبنانية للوقاية من الحوادث المدرسية» والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 511/2 تاريخ 14/1/2005،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «اللجنة اللبنانية للوقاية من الحوادث المدرسية». مركزها: الحازمية ـ شارع مار روكز ـ بناية عقل ـ الطابق الثاني ـ قضاء بعبدا. غايتها: ـ نشر الوعي لدى الطلاب ولدى المؤسسات التعليمية عن كافة الأسباب المؤدية إلى الحوادث داخل المؤسسات التعليمية وأثناء تنقل الطلاب من وإلى المؤسسات التعليمية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سامي جورج مواقديه زياد مخايل عقل كارول ميلاد جرجورة ماريا روبير بوزيد ميرنا الياس حجار المعروف بعسلي شربل ايلي طانيوس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سامي جورج مواقديه.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17/10/2005
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع