All legislation

مرسوم Decree No. 15277 01/10/2005

تعديل بعض مواد المرسوم رقم 3778 تاريخ 13/07/1993 (تحديد حالات الاعفاء الحكمية والتأجيل من موجبات خدمة العلم)

Type
مرسوم · Decree
Number
15277
Date
01/10/2005
Official Gazette
Issue 45, 06/10/2005, p. 4841-4843
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 15277 تاريخ 01/10/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/09/1983 وتعديلاته (الدفاع الوطني)، لا سيما القانون رقم 665 تاريخ 4 شباط 2005،

بناء على المرسوم رقم 3778 تاريخ 13/07/1993 وتعديلاته (تحديد حالات الاعفاء الحكمية والتأجيل من موجبات خدمة العلم وتخفيض المدة الى سنة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني بالوكالة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 192/2004-2005) تاريخ 14/06/2005)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/09/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 3778 تاريخ 13/7/1993 بحيث تصبح على الوجه التالي: ـ تخفض مدة خدمة العلم المحددة بموجب المادة 105 من المرسوم الاشتراكي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 إلى ستة أشهر وتنفذ في وحدات الجيش وذلك لحين الإلغاء النهائي لهذه الخدمة. ـ يمكن وفقا لحاجة قيادة الجيش والقوى المسلحة، تمديد خدمة من يرغب من المجندين الرتباء والأفراد السابقين والحاليين بعد انتهاء خدمتهم الإلزامية لفترة لا تتجاوز خمس سنوات بالرتبة التي كانوا فيها يتقاضون خلالها تعويضا شهريا يوازي راتب الدرجة الأولى المستحق لرتبة المتطوع التي يكون فيها كل منهم وتطبق عليهم جميع الأحكام القانونية التي ترعى أوضاع المجندين طيلة مدة خدمتهم. ـ يبقى للمجند الذي مدد خدمته الحق في إنهاء خدمته في نهاية أي سنة من سنوات التمديد.

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 3778 تاريخ 13/7/1993 وفقا لما يلي: يعفى أو يؤجل حكما من موجبات خدمة العلم كل لبناني أتم الثامنة عشرة ولم يتجاوز الثالثة والثلاثين من عمره، وجد في إحدى الحالات التالية: أولا: الإعفاء النهائي: تعدل الفقرات (أ ـ ج ـ ط) وتضاف الفقرات (ن، س، ع، ف، ص، ق، ر، ش) وتصبح وفقا لما يلي: يعفى حكما ونهائيا من خدمة العلم: أ ـ العسكري السابق الذي أتم سنة خدمة فعلية كحد أدنى في إحدى الدول الصديقة، أو في لبنان في إحدى المؤسسات الرئيسية لوزارة الدفاع الوطني أو الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع أو قوى الأمن الداخلي أو الأمن العام أو أمن الدولة أو الجمارك أو شرطة مجلس النواب، أو الذي سرح من احداها لأسباب صحية قبل إتمامه المدة المذكورة. ج ـ الابن الوحيد لوالديه أو لوالده أو لوالدته أو المجهول الوالدين (لقيط). ط ـ اللبنانيون من مواليد سنة 1972 والسنوات السابقة لها شرط عدم إدخال أي تصحيح على تاريخ الولادة (الموالد سنة 1973 وما فوق)، بعد تاريخ صدور المرسوم رقم 3778 تاريخ 13/7/1993. ن ـ المجند السابق الذي أتم خدمة العلم في إحدى الدول الصديقة لفترة لا تقل عن خدمة العلم في لبنان. س ـ المعيل لعائلته. يفهم بالعائلة الوالدان، الأشقاء، الشقيقات، والأولاد أو أحد هؤلاء. ع ـ المتزوج حتى لو حصل الزواج أثناء فترة الإعفاء المؤقت والذي يثبت صحة زواجه وفقا لقانون الأحوال الشخصية المعمول به في لبنان. ف ـ المقيمون خارج لبنان بما في ذلك البلدان العربية. لا يستفيد من أحكام هذه الفقرة المدعو الذي يستحصل على ترخيص سفر بداعي السياحة بعد تاريخ 4/5/2005، أو الذي يغادر الأراضي اللبنانية بصورة غير شرعية ويبقى خارج لبنان دون تأجيل قانوني. ص ـ القضاة والموظفون والأجراء والمتعاقدون والعاملون والمستخدمون في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات. ـ العاملون في القطاع الخاص. ق ـ الطلاب بمن فيهم من يتابع الدراسات الجامعية العليا الذين يثبتون متابعتهم تحصيلهم بدوام كامل لمدة لا تقل عن سنة في إحدى المؤسسات التربوية المعترف بها من قبل الوزارات المختصة. ر ـ أشقاء من يؤدي خدمة العلم في العائلة المكونة من ثلاثة أولاد وما دون. ش ـ باقي أشقاء الولدين اللذين يؤديان خدمة العلم في عائلة مكونة من أكثر من ثلاثة أولاد. ثانيا: الإعفاء إلى آجال: تضاف الفقرة (و) وفقا لما يلي: و ـ الشقيق الوحيد لمفقود وحتى تحديد وضع الشقيق المفقود قانونيا. ثالثا: التأجيل لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد: يؤجل التحاق مدعوي خدمة العلم لمدة سنة ويعفى نهائيا من تنطبق أوضاعه على مضمون البند أولا أعلاه وفقا للآتي: أ ـ طالب التحصيل الثانوي والجامعي والعالي الذي يتابع دروسه بدوام كامل في مؤسسة تربوية رسمية أو خاصة ومعترف بها من قبل الوزارات المختصة شرط ألا يتجاوز عمره: ـ العشرين عاما للطالب الثانوي. ـ السابعة والعشرين للطالب الجامعي. ـ الثانية والثلاثين لطالب التخصص العالي. ـ ولا تؤجل خدمة الذي يتابع دروسه بالمراسلة. ب ـ من يثبت طبيا عدم صلاحيته المؤقتة لخدمة العلم.

المادة 3

مادة 3: تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 3778 تاريخ 13/7/1993 بحيث تصبح على الوجه التالي. يفقد المستفيد من الإعفاء النهائي أو من التأجيل حقه بذلك لدى زوال سبب الإعفاء أو التأجيل أو لدى رغبته بالتخلي عن هذا الحق وذلك بقرار من قائد الجيش بناء على طلب الإدارة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تشرين الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني بالوكالة الإمضاء: يعقوب الصراف