All legislation

علم وخبر Notice of association No. 236 17/10/2005

تأسيس جمعية باسم: "اروشا لبنان للبيئة" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
236
Date
17/10/2005
Official Gazette
Issue 48, 27/10/2005, p. 5201/5202
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 236 تاريخ 17/10/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «أروشا لبنان للبيئة» والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 4046/2 تاريخ 22/7/2004،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «أروشا لبنان للبيئة». مركزها: بيروت ـ الاشرفية ـ شارع الغزالي ـ ملك ملوح. غايتها: 1 ـ إن أهداف الجمعية هي تربوية بيئية تتمثل في العمل على حماية البيئة بكافة أشكالها وتحقيق ذلك بكافة وسائل النشر والاعلام المتوفرة ضمن القوانين المرعية الاجراء. 2 ـ العمل على اعداد دورات تربوية تدريبية لتأهيل المواطن اللبناني وتدريبه ليكون مواطنا صالحا، ومحافظا على البيئة في المنطقة التي يعيش فيها. 3 ـ العمل على اعداد معهد تربوي للدراسات البيئية يقوم بالدراسات الاختيارية والتدريبية للمحافظة على بيئة سليمة وصحيحة كما وإقامة المحاضرات التي تنمي التوعية الفكرية والاجتماعية والثقافية البيئية لدى المواطن اللبناني. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: القس سعيد فيليب ملوح ريما سمير نصر الله كريستوفر جون براين نايلور جورج مانوئيل عطيه رياض عزيز قسيس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: القس سعيد فيليب ملوح.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17/10/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع