All legislation

مرسوم Decree No. 15217 27/09/2005

تجديد وضع الدكتورة نهى البيومي حجازي استاذ مساعد في ملاك الجامعة اللبنانية التعليمي خارج الملاك

Type
مرسوم · Decree
Number
15217
Date
27/09/2005
Official Gazette
Issue 45, 06/10/2005, p. 4843-4844
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 15217 تاريخ 27/09/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (تنظيم عمل الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية)،

بناء على المرسوم رقم 1167 تاريخ 15/04/1978 (تفويض رئيس الجامعة اللبنانية بت بعض المواضيع غير المبدئية الخاضعة اصلا لموافقة مجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 4631 تاريخ 24/02/1988 المتضمن تعيين الدكتورة نهى البيومي حجازي استاذ مساعد في ملاك الجامعة اللبنانية التعليمي،

بناء على المرسوم رقم 14166 تاريخ 14/02/2005 (تحديد وضع الدكتورة نهى البيومي حجازي استاذ مساعد في ملاك الجامعة اللبنانية التعليمي خارج الملاك)،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 11/07/2005 من الدكتورة نهى البيومي حجازي المتضمن طلب وضعها خارج الملاك لاجل الحاقها بجامعة البحرين،

وبعد موافقة رئيس الجامعة اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 06/09/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: جدد وضع الدكتورة نهى البيومي حجازي أستاذ مساعد في ملاك الجامعة اللبنانية التعليمي ـ كلية الآداب والعلوم الإنسانية، خارج الملاك من أجل إلحاقها بجامعة البحرين للعام الجامعي 2005 ـ 2006

المادة 2

مادة 2: تثابر الدكتورة نهى البيومي حجازي على دفع المحسومات التقاعدية، وتحتفظ بحقها في القدم المؤهل للتدرج في ملاكها الأساسي.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 أيلول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور